الشيخ السبحاني

48

سلسلة المسائل الفقهية

سبحانه أن يرزقه ذريّة طيّبة ( مثل مريم ) فلو لم نقل إنّه سأل أُنثى مثل مريم ، ليس لنا أن نقول إنّه طلب الذكر . ولو سلمنا أنّه طلب الذكر لكنّه لم يطلب لأجل أنّه لو رزق الأُنثى ترثه العصبة وإنّما سأله الذكر للحبّ الكثير له ، أو لأنّه أولى بالإدارة من الأُنثى كما لا يخفى . الرابع : الروايات والآثار الواردة في هذا المجال ولعلّها أهم المدارك والمصادر لهذه الفتيا . الرواية الأُولى : في أنّ بقية المال لأولى رجل ذكر روى البخاري عن مسلم بن إبراهيم ، عن وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . « 1 »

--> ( 1 ) - صحيح البخاري : 151 / 8 ، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ؛ وص 152 ، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ، ورواها عن سليمان بن حرب ( مكان مسلم بن إبراهيم ) ورجال السند في غيرهما ، واحد ، وباب ابني عم أحدهما أخ والآخر زوج ص 153 ، رواها عن أُمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع عن روح عن عبد اللّه بن طاوس . وصحيح مسلم : 59 / 5 ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاوس عن ابن عباس برقم 1615 . وصحيح الترمذي في الفرائض باب ميراث العصبة برقم 2099 . وسنن أبي داود في الفرائض باب ميراث العصبة برقم 2898 . ولاحظ السنن الكبرى : 238 / 6 باب العصبة ؛ جامع الأُصول : 6104 / 9 برقم 7421 .